طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا لضوابط رسوم تخزين البضائع بالمنافذ الجمركية البرية، وذلك بغرض استطلاع الآراء تمهيداً لصدور قرار من الوزير بهذه الضوابط والعمل بها رسيماً.

وقالت الهيئة أن رسوم التخزين تُستحق على البضائع الواردة إلى المملكة والعابرة أو الصادرة منها عبر المنافذ الجمركية البرية بعد مُضِيّ 3 أيام من تاريخ تسجيل حركة دخول واسطة النقل للمنفذ الجمركي البري.

وأشارت إلى أن رسوم التخزين تُحصّل على النحو التالي: 10 ريالات للطن الواحد يوميًا خلال الشهر الأول، وتتضاعف خلال الشهر الثاني، ثم تتضاعف مرة أخرى (40 ريالاً للطن الواحد) لما يزيد على شهرين.

وأبانت أنه يتم احتساب الجزء من اليوم على أساس يوم كامل، والجزء من الطن على أساس أنه طن كامل، فيما تُحصّل رسوم التخزين على البضائع برسم العبور “ترانزيت”، بنسبة 50%، من رسوم تخزين البضائع الواردة برسم المملكة.

وأكدت أنه لا يجب أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة، مبينة أن رسوم التخزين لا تُستوفى في الحالات التالية، البضائع الصادرة المصنعة في المملكة، ومدة بقاء الإرسالية بسبب إرسال عينات منها إلى المختبر لفحصها، أو لأي جهة فنية أخرى لمعاينتها وإبداء الرأي لإجازة دخولها من عدمه.

وأضافت أنه لا تُستوفى رسوم التخزين أيضًا خلال مدة الإجراءات الرسمية اللازمة لفسح الإرسالية من المنفذ الجمركي البري، ومدة الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن حول الإرساليات المستوردة؛ شرط أن يكون الخلاف لأسباب تقتضي تأخير فسح البضاعة.

وتابعت بشأن حالات عدم استيفاء الرسوم أيضاً؛ خلال المدة التي يتوقف فيها إتمام الإجراءات على الإرساليات بسبب القوة القاهرة كالحوادث والكوارث وغيرها، وكذلك الإرساليات الواردة التي يصدر أمر بمنع دخولها، وما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتدِّين لدى المملكة وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.